إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحرين

إجازة الوفاة في ديوان الخدمة المدنية البحرين

تكفل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية البحريني للموظف إجازةً خاصةً عند وفاة أحد أقاربه، تمتد حتى ثلاثة أيام، وتخضع لضوابط محددة تتعلق بدرجة القرابة والوثائق المطلوبة عند العودة إلى العمل.

أحكام إجازة الوفاة وفق قانون الخدمة المدنية

نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها على أن الموظف يستحق إجازة وفاة مدتها ثلاثة أيام عند وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة، وذلك وفق جملة من الاشتراطات التي يوجبها القانون، وذلك باستيفاء الشروط التالية:

  • أن تكون صلة القرابة بالمتوفى حتى الدرجة الرابعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
  • إبلاغ جهة العمل بالإجازة فور حدوث الوفاة.
  • تقديم شهادة الوفاة عند العودة إلى العمل.
  • إرفاق ما يُثبت صلة القرابة بالمتوفى عند العودة إلى العمل.

تُصنَّف إجازة الوفاة ضمن الإجازات الخاصة التي كفلها قانون الخدمة المدنية الساري، إذ تتميز عن الإجازات السنوية والمرضية في طبيعتها واشتراطاتها، وتُمنح بصرف النظر عن رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية.

ذات صلة: كيفية تقديم طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية البحرين

مدة إجازة الوفاة وضوابطها التفصيلية

تبلغ مدة إجازة الوفاة ديوان الخدمة المدنية في البحرين ثلاثة أيام كاملة، وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ وقوع الوفاة، وذلك وفق الضوابط الآتية:

  • تُحتسب الأيام الثلاثة ضمن الإجازات الخاصة المقررة قانوناً، ولا تُخصم من الرصيد السنوي للموظف.
  • يستوجب القانون إبلاغ الجهة الحكومية المعنية فور بدء الإجازة، دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة في حالات الضرورة.
  • تُقدَّم شهادة الوفاة وما يُثبت صلة القرابة بعد العودة إلى العمل، لا قبل الحصول على الإجازة.
  • يشمل نطاق القرابة المعتمد الأقارب حتى الدرجة الرابعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

الخلاصة

تُتيح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية البحريني للموظف الحصول على إجازة وفاة مدتها ثلاثة أيام عند وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة، وذلك استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها. تستلزم هذه الإجازة إبلاغ جهة العمل فور بدئها، وتقديم شهادة الوفاة وما يُثبت صلة القرابة عند مباشرة العمل مجدداً.